هل يكفر من يمد رجليه أمام المصحف، وهو عالم بالتحريم لكن لا يقصد الإهانة، وما حكم مد الرجلين أمام خزانة مغلقة فيها مصحف، أو بموازاة المصحف؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف الفقهاء في حكم مد الرجل إلى جهة المصحف، فمنهم من قال بكراهته، ومنهم من قال بتحريمه. وعلى القول بالتحريم، يأثم الفاعل إذا كان عالمًا بالحرمة، وعليه التوبة، لكنه لا يكفر إذا لم يقصد الإهانة. أما على القول بالكراهة، فلا إثم. وكذلك الحال لمن يمد رجليه إلى خزانة مغلقة فيها مصحف، إلا أن يكون محل المصحف غير مقابل لجهة مد الرجلين، كأن يكون مرتفعًا أو منخفضًا عنهما، أو تنحرف عنه الرجلان يمينًا أو يسارًا. أما مد الرجلين موازيًا للمصحف فلا حرج فيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/152532
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 152532
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي