هل يجوز للرجل الزواج من امرأة كانت قد أحبته ولم يتم الزواج بينهما بسبب خلافات عائلية، ثم تزوجت بآخر، وبعد خمس سنوات من زواجها، وعند حدوث مشاكل بينها وبين زوجها، أرسلت للرجل تستفتيه في أمر زواجها به بعد طلاقها من زوجها الحالي؟
يجوز للرجل الزواج من امرأة طلقت وانقضت عدتها ما لم يكن قد أفسدها على زوجها. أما إذا أفسدها، فهو من كبائر المحرمات، وقد ذهب بعض العلماء إلى عدم صحة زواج المرأة ممن خبَّبها معاقبة له.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194751