هل يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها التلميح أو التصريح لأخي زوجها المتوفى برغبتها في الزواج منه؟
أجمع العلماء على حرمة التصريح بالنكاح للمعتدة، لكن يجوز التعريض لها أو لوليها إن كانت معتدة من وفاة أو طلاق بائن لقوله تعالى: "وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ". وكما لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة، لا يجوز لها التصريح بالقبول، ويجوز لها التعريض. فإذا انقضت العدة جاز لها التصريح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/56306