ما حكم الشرع في التعامل مع شركة تتيح شراء ثلاث أوراق بمقابل أربعين دولارًا أمريكيًا، ثم بيعها لآخرين مع حصول كل منهم على ثلاث أوراق، ويترتب على ذلك ربح يصل إلى خمسة وثمانين ألف دولار أمريكي عند وصول سلسلة المبيعات إلى ألفين وزائد نفر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يُعد شراء هذه الأوراق من الميسر المحرم، حيث قد يربح المشتري أو يخسر، وهذا هو تعريف الميسر. قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ". الميسر هو كل عملية يكون المشارك فيها إما رابحًا أو خاسرًا، ويجب على المسلم الابتعاد عن هذه الممارسات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/30348
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 30348
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي