العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من وجد الإمام ساجدًا في السجدة الثانية من الركعة الثانية في العصر، وكبّر تكبيرة الإحرام ثم سجد وتابع الإمام سهوًا، وعندما جلس الإمام للتشهد الأول، فماذا على المسبوق بركعتين؟ وهل يقرأ نصف التشهد أم يكمله؟ وهل يقرأ سورة مع الفاتحة في الركعتين اللتين هما أول صلاته؟ وهل يقرأ نصف التشهد في التشهد الأخير للإمام (الأول للمسبوق)؟ وهل يقوم مكبرًا بعد سلام الإمام؟ وهل ينوي المسبوق الاقتداء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

1. إذا أدرك المسبوق الإمام ساجدًا، كبّر ثم سجد دون تكبير، ومتابعته لإمامه في والرفع صحيحة.

2. يكمل المسبوق الأول والثاني مع الإمام.

3. ما أدركه المسبوق يعتبر أول صلاته، فإذا فاتته ركعتان من صلاة رباعية (مثل العصر)، قام بعد سلام الإمام وأتى بركعتين بالفاتحة فقط.

4. المسبوق الذي فاتته ركعتان يقوم بعد سلام الإمام ويكبر لقضاء ما فاته.

5. المأموم (مسبوقًا كان أم لا) ينوي الاقتداء بالإمام الذي يصلي خلفه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
190542
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي