العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم التشهد الأول للمسبوق إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية من الظهر، وهل هو واجب، وماذا عليه إذا سكت فيه؟ وهل يسجد للسهو إذا سقط عنه؟ وما حكم صلاة المأموم إذا سبق إمامه في الانتقال من السجدة الثانية إلى القيام بسبب بطء الإمام في التكبير؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المأموم إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية، يجلس وجوبًا للتشهد في موضع تشهد الإمام، ويسقط عنه تشهده في ركعته الثانية التي هي ثالثة الإمام؛ لأن الإمام يتحمله عنه. ويستحب للمأموم الإتيان بلفظ التشهد، ويكرره في موضع تشهد الإمام الأخير استحبابًا، فإن سلم الإمام قبل إتمامه قام المأموم لقضاء ما فاته ولم يتم التشهد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي