العودة إلى البحث
السؤال

هل يصلي المأموم الذي أدرك الإمام في الركعة الثانية صلاته على أنها لم تفته ركعة، فيتشهد مع الإمام ثم يقضي الفائت، أم يسكت في التشهد ويكمل صلاته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المسبوق مأمور بالدخول مع الإمام على أي حال وجده عليها، فإذا أدركه في ، جلس معه وقرأ التشهد كاملاً، ولا يسلّم معه، بل يقوم بعد تسليم الإمام ويقضي ما فاته. وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة وعلماء آخرون، مستدلين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أتى أحدكم والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام"، و"فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
11185
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي