العودة إلى البحث
السؤال

هل يصلي المأموم الذي أدرك الإمام في الركعة الثانية صلاته على أنها لم تفته ركعة، فيتشهد مع الإمام ثم يقضي الفائت، أم يسكت في التشهد ويكمل صلاته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المسبوق مأمور بالدخول مع الإمام على أي حال وجده عليها، فإذا أدركه في التشهد، جلس معه وقرأ التشهد كاملاً، ولا يسلّم معه، بل يقوم بعد تسليم الإمام ويقضي ما فاته. وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة وعلماء آخرون، مستدلين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام"، و"فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
11185
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي