العودة إلى البحث
السؤال

ماذا يفعل المأموم إذا دخل المسجد والإمام في التشهد، ولم يدرِ في أي تشهد هو، هل يقول التشهد الأول أم الثاني؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المشروع للمسبوق إذا دخل مع الإمام أن يصنع كما يصنع الإمام؛ فإذا أدرك الإمام في التشهد، فإنه يجلس للتشهد ويتشهد، وتستحب له موافقته في قراءة التشهد والتسبيحات. ويرى ابن باز أنه يستحب للمسبوق أن يأتي بالتشهد؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه».

وذهب الحنابلة إلى أن المأموم لا يزيد على التشهد الأول في هذه الحال، بل يكرره إن أطال الإمام الجلوس، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تشرع إلا قبل السلام عندهم.

والراجح أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة ولو في غير التشهد الأخير، وهو مذهب الشافعية، فالأفضل للمسبوق إذا تشهد مع إمامه أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يدعو بعده بما شاء إذا أطال الإمام الجلوس، ويبقى على حاله حتى يقوم الإمام للثالثة أو يسلم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
107569
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي