هل يُكمل المأمومُ الذي أدركَ الإمامَ في آخر التشهد الأول صلاته، أم يلحق الإمام إذا قام، مع العلم أنه لو أكمل التشهد لركع الإمام قبل قيامه؟
إذا أدرك المأموم الإمام في آخر التشهد الأول وقام الإمام، فلا يلزمه إكمال التشهد، بل يتابعه. أما إذا أدركه من أول الصلاة وقام الإمام قبل أن يكمل المأموم التشهد، فإنه يكمله ثم يتابع إمامه. والسبب أن التشهد هنا ليس تشهده الأول، فلا يجب في حقه. وقد ورد في مذهب الشافعي خلاف حول ما إذا كان يتشهد معه أم لا، والمنصوص أنه يتشهد معه، ولكن التشهد لا يكون واجبًا عليه، لأن المطلوب هو متابعة الإمام في الأفعال لا الأذكار.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/184933