هل يجوز للفتاة أن تظهر على أقارب أخيها من الرضاعة كجده وخاله وعمه، مع العلم أنها أخته من الرضاعة وهو رضع من أمها لكنها لم ترضع من والدته؟
لا علاقة لك بأصول أخيك من الرضاع كأبيه وعمه وجده، ولا بحواشيه كأخيه وأخته؛ لأن الحرمة تنتشر من جهة الرضيع إلى أولاده فقط، ولا تنتشر إلى إخوانه وأخواته ولا إلى أعلى منه كأبيه وأمه وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/63759