هل يجوز للفتاة أن تظهر على أقارب أخيها من الرضاعة كجده وخاله وعمه، مع العلم أنها أخته من الرضاعة وهو رضع من أمها لكنها لم ترضع من والدته؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا علاقة لك بأصول أخيك من الرضاع كأبيه وعمه وجده، ولا بحواشيه كأخيه وأخته؛ لأن الحرمة تنتشر من جهة الرضيع إلى أولاده فقط، ولا تنتشر إلى إخوانه وأخواته ولا إلى أعلى منه كأبيه وأمه وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/63759
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 63759
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي