هل صلاة أربع ركعات من سنة الظهر القبلية بتشهد واحد وسجود سهو صحيحة، أم يجب أن تُصلى ركعتين ركعتين؟
ما فعلته صواب عند المالكية، فمن صلى ركعتين نافلة، ثم قام ساهياً إلى ثالثة وعقدها برفع رأسه من ركوعها، فإنه يكمل ما هو فيه أربعاً في غير الفجر. وعند الشافعية تصح الراتبة قبل الظهر أربع ركعات بتسليمة وتشهد واحد إذا نُوِيَ ذلك عند تكبيرة الإحرام، وإلا فلا تجوز الزيادة. والمستحب كونها بتسليمتين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/89149