ما حكم صلاة الولد مع الأم، أو مع الأم والأخت جماعة في البيت، وما طريقتها، وهل يجوز للمرأة الإقامة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الصبي مميزًا (سبع أو ثمان سنين غالبًا، أو أقل أو أكثر حسب إدراكه)، فتجزئ إمامته لأمه وأخته، وتقفان خلفه، أو تقفان معًا خلفه إن كانتا الاثنتين. ويتولى الصبي . أما إذا كان الصبي غير مميز، فلا تصح إمامته، ولا تصح إمامة أمه له أو لأي رجل، بل يصلي منفردًا. ويجوز للمرأة أن تؤم ابنتها وتقفان في صف واحد، وتجوز لها الإقامة في هذه الحالة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/179053
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 179053
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي