العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صلاة المرأة في منزلها مقتدية بإمام الحرم المكي عبر التلفاز، وما مصير صلوات من فعلت ذلك بناءً على فتوى سابقة بالجواز؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يصح الاقتداء بإمام الحرم أو غيره عبر التلفاز أو المذياع عند عامة أهل العلم؛ لأن الجماعة يشترط فيها الاجتماع في الزمان والمكان، وهذا ما لا يتحقق عند متابعة الصلاة عبر التلفاز، وذكرت أقوال العلماء في ذلك، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "إذا كان بينه وبين الإمام طريق أو نهر أو حائط فليس معه"، وأن المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية يرون عدم صحة الاقتداء مع وجود حائل كبير.

أما بطلان صلاة المقتدي في هذه الحالة، فاختلفت أقوال العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن صلاة المأموم صحيحة إن كان معذوراً، وبناءً على هذا، فإن صلاة السائلة صحيحة لكونها معذورة، شريطة أن تكون قد استوفت أركان وشروط الصلاة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
63225
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي