هل تجب كفارة يمين على من حلف ألا يعود لأمر ما، ثم كفّر وعاد إليه، ثم أسلم من جديد؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف العلماء في مسألة بطلان اليمين بالردة، فذهب الحنفية والمالكية إلى أن شرط لصحة اليمين وبقائها، وبالتالي تبطل اليمين بالردة ولا تلزم ، بينما يرى الشافعية والحنابلة أن اليمين لا تبطل بالردة، بل تلزم الكفارة على من حلف ثم ارتد وحنث، ويدفعها عند عودته للإسلام، وهذا هو الرأي الراجح قياسًا على .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16903
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 16903
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي