العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب كفارة يمين على من حلف ألا يعود لأمر ما، ثم كفّر وعاد إليه، ثم أسلم من جديد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في مسألة بطلان اليمين بالردة، فذهب الحنفية والمالكية إلى أن شرط لصحة اليمين وبقائها، وبالتالي تبطل اليمين بالردة ولا تلزم ، بينما يرى الشافعية والحنابلة أن اليمين لا تبطل بالردة، بل تلزم الكفارة على من حلف ثم ارتد وحنث، ويدفعها عند عودته للإسلام، وهذا هو الرأي الراجح قياسًا على .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
16903
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي