ما حكم من دخل مسبوقًا وأدرك ركعة مع الإمام، ثم قام إلى الثانية ولم يتشهد إلا في الركعة الثالثة والرابعة؟
تنبني المسألة على خلاف العلماء فيما يدركه المسبوق، هل هو أول صلاته أو آخرها. والراجح عندنا أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته.
اختلف العلماء في محل جلوس المسبوق للتشهد، والأمر واسع في هذه المسألة، فإن جلس في أولى المقضيات أو في ثانيتها فالكل جائز، كما رجح ابن قدامة، وقد روى الأثرم بإسناده عن إبراهيم قال: جاء جندب ومسروق إلى المسجد وقد صلوا ركعتين من المغرب فدخلا في الصف فقرأ جندب في الركعة التي أدرك مع الإمام ولم يقرأ مسروق، فلما سلم الإمام قاما في الركعة الثانية فقرأ جندب وقرأ مسروق وجلس مسروق في الركعة الثانية وقام جندب وقرأ مسروق في الركعة الثالثة ولم يقرأ جندب، فلما قضيا الصلاة أتيا عبد الله فسألاه عن ذلك وقصا عليه القصة فقال عبد الله: كما فعل مسروق يفعل وقال عبد الله: إذا أدركت ركعة من المغرب فاجلس فيهن كلهن، وأيا ما فعل من ذلك جاز إن شاء الله تعالى، ولذلك لم ينكر عبد الله على جندب فعله ولا أمره بإعادة صلاته.
والأولى أن يتشهد في أولى المقضيات لأنه أرجح دليلاً وأقوى تعليلاً، ولقول ابن مسعود: "كما فعل مسروق يفعل".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/101301
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 101301
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي