ما حكم من حلف ألا يفعل العادة السرية لمدة أسبوع مع فرض صيام ثلاثة أيام إذا فعلها، ثم فعلها ولم يصم، ثم حلف ألا يفعلها مرة أخرى لمدة أسبوع مع فرض صيام أربعة أيام إذا فعلها، ثم فعلها ولم يصم، فهل تلزمه كفارتان (صيام سبعة أيام) أم كفارة واحدة (صيام ثلاثة أيام)؟
الصيغة الأولى تعد يمينًا لا يحصل الحنث فيها إلا بالعودة لما حلف على تركه خلال أسبوع مع عدم صيام ثلاثة أيام، وفي هذه الحالة تلزمه كفارة. وينطبق هذا الحكم على الصيغة الثانية. والخلاصة: إن لم يصم ثلاثة أيام في الحالة الأولى، وأربعة في الثانية، لزمته كفارتا يمين، كل كفارة منها إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام متتابعة عن كل كفارة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/172583