العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز التبرع العيني بقيمة المسروقات للجمعيات الخيرية بنية الصدقة عن أصحابها المجهولين أو الذين يتعذر الوصول إليهم، وهل تُقبل الصدقات السابقة من المال الحلال، وهل يمكن تغيير نية الصدقات لتكون عن المسروق منهم، وهل تُحسب قيمة الذهب المسروق بسعره وقت السرقة أم بقيمته الحالية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب إرجاع المسروق إلى صاحبه أو ورثته، فإن جُهل صاحب المال، وتعذر تذكره، يجوز التصدق بقيمة المسروق عنه، ولا يمكن تغيير نية الصدقات السابقة من كونها عنك إلى كونها عن من اعتديت عليهم، لأن الأعمال بالنيات، والنية شرط يسبق الأعمال، فعليك بذل الجهد في التصدق عن المعتدى عليهم، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ويرجى لمن عجز عن رد جميع المسروقات أن يؤدي الله عنه، فمن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
23150
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي