العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم التصرف في تركةٍ بها وريثٌ مفقودٌ منذ 70 عامًا، مع الجهل بحالته (شقيق أم لأب)، وهل توفي قبل أو بعد أخته، وهل له وارثون؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المفقود المحتمل للوراثة، يوقف له نصيبه من حتى يتبين أمره. وإذا أمكن قسمة الأرض وإيقاف نصيب المفقود منها فهذا هو المتعين. وإذا لم يمكن قسمتها وطالب ورثة الأخت بنصيب مورثتهم في التركة، تباع الأرض، ويرجع إلى القاضي الشرعي في موضوع على الغائب لأخذ إذنه، ويوقف نصيب المفقود من الثمن إلى حين تبين أمره. وإذا لم تكن قابلة للقسمة تباع، ويرجع إلى القاضي الشرعي أو من يقوم مقامه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
123396
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي