ما هو نصيب الورثة الشرعي (زوجة، 3 أبناء، 1 بنت) من تركة المتوفى عام 2015، مع وجود ابن مفقود قسرياً منذ عام 2014، علماً بأن التركة تتضمن عقارات وشراكة في مصنع، بالإضافة إلى وصية بمبلغ شهري للفقراء، وهل يؤثر إعلان وفاة الابن المفقود قبل وفاة الأب على تقسيم الميراث؟ وكيف يتم التعامل مع الهبات المقدمة من الأب للأبناء خلال حياته؟ وما نصيب أولاد الابن المفقود من جدهم شرعاً وقانوناً؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أولاً: للزوجة الثمن، والباقي للأبناء والبنات تعصيباً مثل حظ الأنثيين.
ثانياً: كل ما خلّفه الميت يقسم بين الورثة قسمة شرعية.
ثالثاً: الشقق التي وهبها لأبنائه تُرد إلى عند بعض الفقهاء إن لم يعدل في هبته، وعند لا تُرد.
رابعاً: الابن المفقود: إن حكم بموته قبل أبيه فلا نصيب له ولا لأولاده، وإن حكم بموته بعد أبيه كان له نصيب يقسم بين ورثته الأحياء حين وفاته.
خامساً: وصية الميت بمائتي جنيه شهرياً للفقراء صحيحة وتؤخذ من ثلث التركة حتى ينفد الثلث.
سادساً: في حال بين الورثة، يجب رفع الأمر للمحكمة الشرعية أو مشاورة أهل العلم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/170227
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 170227
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي