العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الصيام للحامل التي سقط منها أحد التوأمين وبقي الآخر، مع نزول نقط دم متقطعة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يتبيّن في السقط خلق إنسان، فالدم دم فساد لا يمنع صلاة ولا صيامًا. وإذا تبيّن فيه خلق إنسان، فالدم دم نفاس يمنع ويلزم قضاء الصوم، ومدة الأربعين يومًا تُعتبر نفاسًا مع كل مولود.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
137093
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي