العودة إلى البحث

ما حكم الدم والصلاة بعد سقوط جنين عمره سبعة أسابيع ويومان؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

خلاصة الفتوى أن الدم النازل بعد سقوط الجنين يعد نفاساً إذا تبين في السقط خلق إنسان، ولا يعد نفاساً قبل ذلك، وأقل مدة يتبين فيها خلق إنسان هي 81 يوماً. فإذا كان نفاساً، تمتنع المرأة عن الصلاة والصوم، أما إذا لم يتبين في الجنين خلق إنسان فالدم استحاضة لا يمنع الصلاة والصوم إلا ما وافق زمن عادتها فيكون حيضاً، والمدة المذكورة في السؤال وهي 51 يوماً لا يتبين فيها خلق إنسان، فلا يكون الدم نفاساً، بل استحاضة إلا إذا وافق أيام العادة فيكون حيضاً.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي