ما حكم الصلوات التي تركتها السائلة بعد سقوط جنينها وعمرُه شهران، مع جهلها بأن الدم لا يُعدّ دم نفاس؟ وهل يجب عليها قضاء هذه الصلوات، وكيف يكون القضاء؟
الدم الناتج عن إجهاض الجنين لا يُعد دم نفاس إلا إذا ظهرت فيه علامات خلق إنسان، والحد الأدنى لظهور هذه العلامات هو ثمانون يومًا من بداية الحمل.
فإذا لم تظهر علامات الخلق، يُعتبر الدم استحاضة، ويجب على المرأة الصلاة والصوم، وتقضي الصلوات التي فاتتها خلال تلك الفترة، ما لم تتزامن مع عادتها الشهرية، ففي هذه الحالة يُعتبر دم حيض.
أما إذا وافق الدم أيام الحيض، فلا يجب قضاء الصلوات التي فاتت في هذه الأيام.
ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن القضاء لا يلزم للجهل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/160715