هل يُعدّ الدم النازل بعد سقوط الجنين الذي لم يتجاوز عمره شهرين ونصف دم نفاس، أم دم فساد يوجب قضاء الصلوات الفائتة؟
إذا سقط الجنين لأقل من 80 يومًا، فالدم دم استحاضة إلا ما وافق زمن العادة الشهرية فيعد حيضًا. ويجب قضاء الصلوات الفائتة إن تركتها المرأة أثناء الاستحاضة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/133657