ما حكم استخدام المتصدِّق لأشياءٍ تصدَّق بها للمسجد؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يُصرف والتبرع بحسب شرط الواقف أو المتبرع. وللواقف أن ينتفع بوقفه العام كغيره من المسلمين، ما لم يشترط غير ذلك. وقد اشترى عثمان بئر رومة وجعل دَلْوَهُ فيها كدلاء المسلمين. ومن تبرع بقناني الماء أو العطور للمسجد، فله أن ينتفع بها كغيره من المصلين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/11481
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 11481
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي