العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم استخدام المتصدِّق لأشياءٍ تصدَّق بها للمسجد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يُصرف والتبرع بحسب شرط الواقف أو المتبرع. وللواقف أن ينتفع بوقفه العام كغيره من المسلمين، ما لم يشترط غير ذلك. وقد اشترى عثمان بئر رومة وجعل دَلْوَهُ فيها كدلاء المسلمين. ومن تبرع بقناني الماء أو العطور للمسجد، فله أن ينتفع بها كغيره من المصلين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
11481
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي