العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم استخدام المتصدِّق لأشياءٍ تصدَّق بها للمسجد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يُصرف الوقف والتبرع بحسب شرط الواقف أو المتبرع. وللواقف أن ينتفع بوقفه العام كغيره من المسلمين، ما لم يشترط غير ذلك. وقد اشترى عثمان بئر رومة وجعل دَلْوَهُ فيها كدلاء المسلمين. ومن تبرع بقناني الماء أو العطور للمسجد، فله أن ينتفع بها كغيره من المصلين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي