ما حكم استخدام المتصدِّق لأشياءٍ تصدَّق بها للمسجد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
يُصرف الوقف والتبرع بحسب شرط الواقف أو المتبرع. وللواقف أن ينتفع بوقفه العام كغيره من المسلمين، ما لم يشترط غير ذلك. وقد اشترى عثمان بئر رومة وجعل دَلْوَهُ فيها كدلاء المسلمين. ومن تبرع بقناني الماء أو العطور للمسجد، فله أن ينتفع بها كغيره من المصلين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/11481