العودة إلى البحث

ما حكم بقاء الزوجة وطفلتها البالغة من العمر خمس سنوات عند أهل زوجها المتوفى، علمًا بوجود شابين غير متزوجين من أشقاء الزوج؟ وهل يحق لأهل الزوج حضانة الطفلة في هذه السن؟ وماذا يترتب على أخي الزوجة فعله تجاه أخته وعائلة زوجها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

المرأة المتوفى عنها زوجها تمكث في مسكن الزوجية زمن العدة، فإن كانت تسكن مع أهل زوجها تبقى معهم، وتجتنب كشف حجابها أو الخلوة بالشباب غير المتزوجين. وإن كانت في شقة مستقلة، تتم العدة فيها ولا تنتقل إلا لخشيتها على نفسها. بعد العدة، يجوز لها السكن حيث شاءت بشرط أمن الفتنة، ولا تبقى في بيت واحد مع رجال أجانب عنها إلا إذا استقلت بمرافقها أو كان البيت واسعًا متعدد الحجرات. حضانة الطفلة حق لأمها ما لم يسقط عنها كزواجها. وعلى السائل نصح أخته وبيان الأحكام الشرعية لعائلة زوجها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي