ما حكم احتفاظ الزوج بعقد مسكن الزوجية عند إخوته لمنع زوجته من حيازته بعد وفاته، وهل يجوز للزوجة غير المنجبة البقاء في الشقة أم تُقسّم على الورثة؟
إذا مات الزوج وله بيت، فهو ملك لجميع ورثته، وللزوجة منه بقدر ميراثها فقط. أما إعطاء بعض البلاد للمرأة مسكن الزوجية بعد ، فهو غير جائز، ويجوز للزوج التحايل للتخلص من هذا القانون الجائر.
يجب على الزوجة البقاء في بيت زوجها المتوفى مدة العدة ولا تخرج إلا لعذر، ولا يجوز للورثة إخراجها منه حتى تنقضي العدة.
اختلف الفقهاء حول وجوب سكنى المتوفى عنها زوجها في بيت الزوجية دون أجرة: - ذهب الحنفية وقول للشافعية (خلاف الأظهر) إلى أنه لا سكنى لها في مال المتوفى. - ذهب الشافعية (الأظهر) والمالكية إلى أن لها السكنى بشرطين: دخول الزوج بها، وأن يكون المسكن ملكًا للميت، أو بمنفعة مؤقتة، أو مدفوعة قبل موته. - قال الحنابلة: لا سكنى للمتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملاً، وإن كانت حاملاً، فعلى روايتين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/159910
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 159910
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي