هل يجوز لأم الزوجة أن تأخذ ابنتها التي توفي زوجها للنفاس في بيت أهلها، وذلك خوفًا من اضطرارها للاختلاط بإخوة زوجها، خاصة وأن أهل الزوج سيغادرون المنزل ويبقى الذكور فيه وحدهم؟
يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تعتد في بيت الزوجية، ولا تنتقل منه إلا لعذر، لحديث الفريعة بنت مالك. وذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب لزوم المعتدة من وفاة بيت الزوجية الذي كانت تسكنه عند وفاة زوجها، سواء كان ملكاً أو معاراً أو مستأجراً. أما إذا تعذر عليها الإقامة في بيت الزوجية بسبب الاختلاط بالرجال، فعليها الانتقال إلى مكان آخر يمكنها الاعتداد فيه بأمان.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/133449