العودة إلى البحث

هل يجوز للأرملة أن تُغضب والديها برفضها الذهاب إلى بيتهم، وأن تبقى في بيت زوجها المتوفى مع أطفالها، مع وجود إخوة الزوج غير المحارم الذين يدخلون ويبيتون في البيت، وهل تُعدّ بذلك مُتسببة في لجوئها للمحاكم بسبب حضانة أطفالها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

تجب على المرأة المتوفى عنها زوجها العدة أربعة أشهر وعشراً، إلا أن تكون حاملاً فعدتها تكون بوضع الحمل. ويجب عليها لزوم بيتها الذي توفي زوجها وهي فيه ولا تخرج إلا للحاجة.

وبعد انتهاء العدة، يجوز لها طاعة والدها في الخروج من بيت الزوج وليس لإخوة الزوج منعها من ذلك، ولا يحق لهم منعها من حضانة أبنائها إن كانت أهلاً للحضانة، ولم يقم بها مانع كزواجها.

أما دخول إخوة الزوج بيت زوجة أخيهم، فإن لزم منه خلوة أو نظر محرم فلا يجوز؛ لحديث: "إياكم والدخول على النساء"، وإن لم يلزم فلا حرج، كأن يكون البيت واسعاً ومتعدد المرافق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي