ما حكم إصدار فواتير بيع لمواد بناء لمعهد مهني، مع العلم أن المعهد لا يستلم البضاعة فوراً، بل يُسجّل المبلغ كرصيد لاستخدامه لاحقاً في صيانة المعهد؟
هؤلاء الموظفون وكلاء عن إدارة المعهد، وعليه فلا يجوز لهم شراء غير ما أُمروا به، ولا يجوز لصاحب المحل التواطؤ معهم على ذلك، وما يقومون به من شراء صوريٍّ وراءه أمر لا تقره الإدارة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/41926