ما حكم قيام المؤسسة بعقد مرابحة لشراء مواد بناء للموظف، وهل يكفي عقدها مع التاجر أم يجب نقل المواد لمكان آخر، وهل يجوز للموظف أن يطلب من التاجر الاحتفاظ بالمال حتى ترخص الأسعار؟
صورة بيع المرابحة أن يتفق العميل مع مؤسسة لشرائها سلعة معينة، وتَعِد المؤسسة بأنها ستبيعها للعميل بربح بعد تملكها وحيازتها للسلعة. والمرابحة ليست قرضًا إلا إذا كانت فاسدة بتمويل العميل دون شراء السلعة.
تتم المرابحة الصحيحة بالخطوات التالية: 1. إخبار المؤسسة بالسلعة المطلوبة. 2. قيام المؤسسة بشراء السلعة وتملكها. 3. حيازة المؤسسة للسلعة ونقلها قبل بيعها للعميل. 4. بيع السلعة للعميل بعد حيازتها وقبضها. 5. بعد شراء العميل السلعة، يجوز له استخدامها أو بيعها للحصول على النقود، بشرط بيعها لجهة لا علاقة لها بالمؤسسة أو التاجر الأصلي، وبأن يبيعها بنفسه دون توكيل المؤسسة.
ويجب على المؤسسة قبض السلعة ونقلها قبل بيعها، كما ورد في الأحاديث: "فَإِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ"، و"نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ"، و"مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ".
لا علاقة بين العميل والتاجر الأصلي لمواد البناء، فلا يجوز للعميل طلب الاحتفاظ بالمال من التاجر حتى تنخفض الأسعار. إذا كان السعر مرتفعًا، يمكن للعميل انتظار انخفاضه ثم التقدم بطلب المرابحة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18806