العودة إلى البحث

هل يجوز التعامل مع مؤسسة بنكية عبر عقد المرابحة لاقتناء منزل للسكن، علمًا بأن تعريف المرابحة لديهم هو تمويل منتوج تشتريه المؤسسة وتبيعه للزبون بهامش ربح متفق عليه مسبقًا، ويسدد المبلغ عبر دفعات، ويشكل هامش الربح مقابلًا للخدمات والمصاريف ولا يمكن رفعه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا كانت المؤسسة البنكية الربوية قد أنشأت فرعًا يعمل وفق الضوابط الشرعية، فلا حرج في التعامل معه، بشرط أن تكون معاملاته متوافقة مع أحكام الشرع، وأن تكون قنواته الاستثمارية منفصلة تمامًا عن المؤسسة الربوية الأم، وألا يكون مجرد واجهة لجذب الأموال. أما إذا لم يلتزم هذا الفرع بأحكام الشرع، فلا يجوز التعامل معه.

بخصوص المعاملة المذكورة، وهي بيع التقسيط، فهي جائزة إذا كانت المؤسسة تشتري السلعة وتدخل في ملكها وضمانها، ثم تبيعها للزبون بسعر أعلى، شريطة ألا تشترط غرامة على التأخير في السداد، ولا يشترط أن يكون هامش الربح مقابل الخدمات المصرفية.

أما إذا كان المشتري لا يريد السلعة نفسها وإنما يريد الانتفاع بثمنها، فهذا ما يسمى بالتورق، وهو جائز.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي