هل يجوز للمتقدم لمعاملة مرابحة لشراء مواد بناء أن يطلب من الموردين (مثل فني الكهرباء، مورد الحجر، ومورد المواد الصحية) تضمين أجور التركيب أو أجرة العاملين ضمن فواتير المواد، مع علم الجهة الممولة باشتراطها عدم كون الفواتير لأجرة العاملين؟
لا تجوز معاملة المرابحة المذكورة؛ لعدم توفر شروط المرابحة الشرعية، وأهمها أن أجرة العامل ليست سلعة تدخل في ملك البائع، ويجب فسخ العملية ورد رأس المال لأصحابه دون ربح، وعدم القدرة على دفع الأجور لا يبرر التعامل بالربا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/37511