ما حكم اتفاق شخص مع مقاول على شراء مواد البناء بالدَّين من محلات معينة، بحيث يسدد المقاول ثمنها، ويدفع المالك للمقاول مبلغًا شهريًا ثابتًا مقابل المواد وعمل المقاول؟
لا يجوز الجمع بين الإجارة والقرض في صفقة واحدة (سلف وبيع) لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهو محرم وباطل عند الجمهور، لأن الإجارة بيع للمنافع، ولأنه اشتراط عقد في عقد مما يفسده، ولأن اشتراط القرض يزيد الثمن لأجله، فتصير الزيادة ربحًا للقرض وهو ربا محرم. كما أن المقاول ينتفع بما أسند إليه من العمل، ويعطيه أجرًا أكبر، وكل قرض جر نفعًا فهو ربا. ولرب العمل الاتفاق مع المقاول على البناء بالاستصناع، بحيث تكون الآلة والمواد من المقاول مقابل مبلغ معلوم مقسط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/133361