ما حكم الشرع في حرمان الإخوة لأب من الميراث في وجود الأشقاء؟
يكون الإرث للزوجة والشقيق والشقيقة إذا كان دينهم واحدًا، ويُحجب الأخ لأب والأخت لأب بوجود الشقيق والشقيقة. تأخذ الزوجة الربع، ويُقسّم الباقي بين الشقيق والشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين، عملاً بقوله تعالى: (وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/22003