العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للزوجة استخدام مال ابنة زوجها لحاجاتها الخاصة، وهل يجوز إنفاق معاش البنات المشترك مع والدهن على الأسرة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت البنت بالغة رشيدة، فلا حرج في الانتفاع بما وهبته من أموال بطيب نفس. أما إذا أعطت أموالها على سبيل الوديعة، أو لم تكن بالغة رشيدة، فلا يحق لك الانتفاع بها، حتى لو رضي الأب؛ لأنه لا يجوز له هبة أموال أولاده الصغار.

وبخصوص المعاش المصروف للبنات، فلا مانع من صرفه على نفقاتهن إذا كن فقيرات؛ لأن الأب لا يلزمه الإنفاق على الأبناء الأغنياء.

وإن أنفق الزوج عليك من معاش بناته (كمنحة خاصة بهن)، فإذا كان محتاجًا لذلك فلا مانع بالمعروف. أما إذا كان غير محتاج، فليس للأب التصرف في مال ابنته الصغيرة أو السفيهة إلا لمصلحتها، ويجوز التصرف في مال البالغة الرشيدة برضاها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
105081
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي