هل يسقط الدين أو الحق بمضي المدة في الإسلام؟ وما يترتب على المدين شرعاً إذا أسقطته المحاكم تنفيذاً للقانون الوضعي؟
الحقوق المالية الثابتة في الذمة لا تسقط بالتقادم، بل يجب أداؤها لصاحبها أو لورثته، سواء كانت ديونًا، أو عوضًا عن حق كالأجرة وثمن المبيع، أو حقوقًا شرعية ثابتة كالتركات والغصوب. وسقوط الحق بالتقادم ليس من الشرع، وإنما يمنع القاضي من سماع الدعوى بعد مدة بشروط معينة. لذا، الحقوق الشرعية التي أسقطتها المحاكم بقانون وضعي لا تسقط شرعًا، ويجب أداؤها ما لم يسقطها صاحب الحق، ولا اعتبار لقانون يخالف الشريعة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/193480