من أخرج حديث: "لا يبطل حق امرئ مسلم وإن قدم"؟ وهل يبطل حق غير المسلم بمرور الزمن؟ وهل يشير هذا الحديث إلى سقوط الدعوى بمرور الزمن؟
لا يسقط الحق في الشريعة الإسلامية مهما طالت مدة التقادم، فالظلم لا ينقلب عدلاً بمرور الزمان، ولا يختلف حكم المسلم عن غيره في ذلك. أما سقوط الدعوى بالتقادم فمشروط بأن تكون الدعوى مما يكذبها العرف والعادة، مع علم المدعي بتسلط المدعى عليه على المال، وعدم وجود مانع للمدعي من المطالبة، ومضي مدة طويلة يغلب على الظن معها كذب دعواه، وتحديد هذه المدة يعود لاجتهاد القاضي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/103027