العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الترافع إلى محكمة أحوال شخصية تحكم بالمذهب المالكي ويديرها قاضية امرأة في شؤون الطلاق والفسخ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز أن تتولى المرأة القضاء لأنه من الولايات العامة الخاصة بالرجال، لكن إذا لم يوجد قاضٍ رجل، واضطر الإنسان للتقاضي ولم يجد إلا قاضية، وكان في ترك التقاضي إليها ضياع لحقه أو لحوق الضرر به، فلا بأس بالتقاضي إليها للضرورة، لقوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
28889
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي