العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للزوجة أن توكّل شيخًا ليقوم بتطليقها من زوجها الذي يرفض الطلاق، خصوصًا وأنها تعاني من سوء معاملته وإيذائه، علمًا بأنها تعيش في بلاد غير إسلامية وأن إجراءات الطلاق قد تطول فيها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمرأة طلب إلا لعذر، وتقصير الزوج في وإلجاء الزوجة للعمل المختلط وتعريضها للتحرش وسوء المعاملة وإجبارها على الوطء كلها أعذار تبيح الطلاق. إذا رفض الزوج الطلاق ولم يوجد قاضٍ شرعي، ترفع الزوجة قضيتها للمركز الإسلامي أو للمسؤولين عن الجالية الإسلامية، ليطلبوا من الزوج طلاقها، فإن رفض، قاموا بتطليقها مقام القاضي الشرعي.

واللجوء إلى الوضعي جائز لاستخلاص الحقوق ودفع المظالم في البلاد غير المحكومة بالشريعة، مع شرط الرجوع إلى حملة الشريعة لتحديد الشرعي. وإذا حصلت المرأة على الطلاق المدني، عليها التوجه به إلى المراكز الإسلامية لإتمام الأمر شرعياً، ولا يكفي القضاء المدني وحده لتطليقها، بل تحتاج إلى جهة شرعية مؤهلة كالمركز الإسلامي.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
8109
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي