العودة إلى البحث

هل يجوز للزوجة أن توكّل شيخًا ليقوم بتطليقها من زوجها الذي يرفض الطلاق، خصوصًا وأنها تعاني من سوء معاملته وإيذائه، علمًا بأنها تعيش في بلاد غير إسلامية وأن إجراءات الطلاق قد تطول فيها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز للمرأة طلب الطلاق إلا لعذر، وتقصير الزوج في النفقة وإلجاء الزوجة للعمل المختلط وتعريضها للتحرش وسوء المعاملة وإجبارها على الوطء المحرم كلها أعذار تبيح الطلاق. إذا رفض الزوج الطلاق ولم يوجد قاضٍ شرعي، ترفع الزوجة قضيتها للمركز الإسلامي أو للمسؤولين عن الجالية الإسلامية، ليطلبوا من الزوج طلاقها، فإن رفض، قاموا بتطليقها مقام القاضي الشرعي.

واللجوء إلى القضاء الوضعي جائز لاستخلاص الحقوق ودفع المظالم في البلاد غير المحكومة بالشريعة، مع شرط الرجوع إلى حملة الشريعة لتحديد الحكم الشرعي. وإذا حصلت المرأة على الطلاق المدني، عليها التوجه به إلى المراكز الإسلامية لإتمام الأمر شرعياً، ولا يكفي القضاء المدني وحده لتطليقها، بل تحتاج إلى جهة شرعية مؤهلة كالمركز الإسلامي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي