العودة إلى البحث

هل يمكن للزوجة طلب الطلاق من زوجها الذي تغير عليها وأصبح عنيفًا، ويرفض طلاقها، علمًا بأنها تعيش في بلد غير إسلامي، وهل يجوز أن يوكل شيخًا ليقوم بتطليقها منه شرعًا؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يقع الطلاق أو الخلع إلا بتطليق الزوج، أو مخالعته، أو بحكم القاضي المسلم، وتبدأ العدة من وقت النطق به أو حكم القاضي النهائي. لا يصح توكيل شيخ ليطلق الزوجة، بل يجب رفع الأمر إلى القاضي الشرعي، أو إلى أهل العلم في المراكز الإسلامية عند عدم وجود محاكم شرعية. اللجوء للقضاء الوضعي لإنهاء الزواج قانونيًا لا ينهيه شرعًا وحده، بل يجب التوجه بالمستندات إلى المراكز الإسلامية لإتمام الأمر شرعًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي