هل يجوز لصديقي إجبار زوجته على الطلاق الإسلامي، بالرغم من رفضها وطلبها الانفصال وفقًا للقانون الإنجليزي؟
لا يجوز للمرأة طلب دون سبب مبرر، وإلا تعرضت للوعيد الشديد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ). إذا كرهت البقاء معه بسبب منه (كفعله المنكرات أو الضرب المبرح)، فلها طلب الطلاق مع استحقاق كامل حقوقها المالية. إذا كرهت البقاء دون سبب منه، وتخشى عدم طاعته، فلها المخالعة بدفع ما يتفقان عليه ليفارقها، لقوله تعالى: (وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ).
لا يجوز استغلال القوانين الوضعية المخالفة للشريعة للحصول على ما لا تستحقه، تحكيم شرع الله، وما يُحصّل خلافاً لذلك فهو سحت وحرام. لا يجوز التحاكم إلى المحاكم الوضعية إلا عند عدم وجود محاكم شرعية، وما قضي للمسلم بغير حق فلا يحل له أخذه. على الزوج نصح زوجته بالتحاكم للشرع وإعطائها حقوقها كاملة، فإن أبت إلا التحاكم للقوانين الوضعية، فعليه أن يطلقها طلاقاً شرعياً، فإن ظلم وغرم فليصبر، وله أجر ذلك عند الله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/11701
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 11701
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي