ماذا تفعل الزوجة المقيمة في بلد غير مسلم إذا أرادت فسخ عقد زواجها، ولا توجد هيئة إسلامية تقوم بذلك، والقانون الوضعي لا يدعم الفسخ، وهل تلجأ للخلع في حال استحالة الفسخ؛ لضررها من الزوج ورفضه تطليقها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما يفعله الزوج من سبٍ وشتمٍ وإهانةٍ محرمٌ شرعًا ويُسوّغ للمرأة طلب الطلاق، لا الفسخ الذي له موجبات خاصة. ويُنصح بالصبر وعدم التسرع في طلب الطلاق لما يترتب عليه من مفاسد، خاصة على الأولاد. وعلى الزوجة بذل الجهد في استصلاح الزوج ونُصحه وتذكيره بالله، فإن استمر في إيذائها فلها طلب الطلاق. وإذا امتنع الزوج عن الطلاق، يمكن رفع الأمر إلى المراكز الإسلامية، فإن رفض التحاكم الشرعي، جاز رفع الأمر إلى المحاكم الوضعية مع الرجوع إلى أهل العلم لتصديق الحكم إن وافق الشرع وتعديله إن خالف. ويُفضّل أن تلجأ الزوجة للمخالعة لتجنب التحاكم للمحاكم الوضعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/105284
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 105284
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي