العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم إقدام جهة إسلامية عرفية تختص بشؤون الأسرة المسلمة على فسخ عقد زواج امرأة ترفض الرجوع إلى بيت زوجها وتطلب إنهاء العلاقة الزوجية، في ظل رفض الزوج تطليقها أو مخالعتها إلا بعد رجوعها إلى البيت، مع العلم أنه سبق ووعدها بالخلع ثم تراجع، وأن الزوج أكبر من الزوجة بعشرين عاماً وليس بينهما أولاد ولديه زوجة أخرى؟ وهل تأثم المرأة بعدم رجوعها لبيت الزوجية في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها إلا لعذر، وبغض الزوج ليس عذراً، وتعد المرأة ناشزاً بامتناعها عن الرجوع لبيت زوجها دون عذر. ينبغي للزوج أن يستجيب لطلب الخلع إذا كرهته الزوجة، وإن رفض الزوج، يجوز للقاضي أن يحكم بالخلع، وفي البلاد غير الإسلامية، تقوم المراكز الإسلامية مقام المحاكم الشرعية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
163275
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي