هل يجوز للمرأة الزواج إذا طلقها زوجها وانتهت عدتها، ولم تستطع الحصول على ورقة من مركز إسلامي أو إثبات الطلاق في محكمة البلد الذي انتقلت إليه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تُطالب المرأة في البلد الذي انتقلت إليه ؛ لغياب زوجها وعدم إرساله ، والفسخ يقوم مقام .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/12979
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 12979
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي