العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة الزواج إذا طلقها زوجها وانتهت عدتها، ولم تستطع الحصول على ورقة من مركز إسلامي أو إثبات الطلاق في محكمة البلد الذي انتقلت إليه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تُطالب المرأة في البلد الذي انتقلت إليه ؛ لغياب زوجها وعدم إرساله ، والفسخ يقوم مقام .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
12979
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي