العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمسلمة طلب الطلاق قضائياً بعد طلاقها إسلامياً ودخولها في العدة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا طُلّقت المرأة طلاقًا شرعيًا، فلا حرج عليها في توثيق ذلك في محكمة وضعية (غير إسلامية) إذا لم توجد محكمة شرعية في بلدها؛ لما يترتب على ذلك من إثبات الحقوق وقطع النزاع وتمكينها من الزواج. وقد نص المؤتمر الثاني لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا على أنه لا حرج في توثيق الطلاق الشرعي أمام المحاكم الوضعية، وأن المراكز الإسلامية تقوم مقام القضاء الشرعي في حل النزاعات، وأن اللجوء للقضاء الوضعي لإنهاء الزواج قانونيًا لا ينهيه شرعيًا وحده.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
10711
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي