هل يعتبر طلاق المحكمة طلاقًا بائنًا، مع العلم أن الزوج لم ينوِ الطلاق وكان قصده عودة الزوجة، وأنها الطلقة الأولى؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
الأصل عدم الإفتاء في المنازعات المرفوعة للقضاء. إذا تلفظ الزوج بالطلاق أو كتبه بنية إيقاعه أو وكّل غيره، يقع الطلاق رجعيًا، ما لم يكمل الثلاث أو يكن على مال أو حكم به القاضي المسلم، وللزوج مراجعة زوجته في العدة. أما الطلاق الصادر من المحاكم المدنية في بلاد الكفار، فلا يُعتد به شرعًا ما لم يطلق الزوج، ويُرجع فيه إلى المراكز الإسلامية. وقد بيّن مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا أن اللجوء للقضاء الوضعي لإنهاء الزواج قانونيًا لا يترتب عليه إنهاء الزواج شرعًا، وعلى المرأة التي تحصل على طلاق مدني التوجه للمراكز الإسلامية لإتمام الأمر شرعًا. وينصح بعرض المسألة على أهل العلم في المركز الإسلامي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/178779