هل يجوز اللجوء إلى محكمة الأحوال الشخصية لانتزاع حقوق الابنة والحفيدة، علمًا بأن هذه المحاكم تحكم بما يوافق الشريعة الإسلامية غالبًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هو فراق الزوج لزوجته بعوض، وهو جائز بالكتاب ، وتجري فيه الأحكام الخمسة؛ فيكره في حالة استقامة الزوجين، ويحرم ولا يصح إن عضلها الزوج لتفتدي نفسها، ويباح للمرأة إن كرهت خلق زوجها أو خافت إثماً بترك حقه. وإذا تراضيا على عوض معلوم تدفعه المرأة جاز ذلك. ولا يجوز اللجوء إلى المحاكم لأخذ حق اتفقت الزوجة على إسقاطه مقابل الخلع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/31580
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 31580
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي