هل يجوز استغلال مأزق موظف للاسترداد أموال أخذها بغير حق، مع سقوط حق المطالبة بالتقادم قانونًا؟ وهل يسقط الحق بالتقادم في الشرع؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
سقوط الحق بالتقادم ليس من شرع الله، وإنما هو منع للقاضي من سماع الدعوى بعد مدة معينة بشروط. فالتصرفات الباطلة لا تنقلب صحيحة بتقادم الزمان، وحكم الحاكم لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً. فالحق لا يسقط بتقادم الزمان، وعدم سماع الدعوى بعد مضي مدة لا يعني بطلان الحق. فإذا كان للسائل حق ثابت في ذمة الموظف، ولم يسعفه القانون في استرداده، فلا حرج عليه في استيفائه دون تعد، إذا ظفر به ولم يترتب على ذلك مفسدة أعظم من مفسدة ضياع الحق.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107460
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 107460
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي