العودة إلى البحث
السؤال

من أخرج حديث: "لا يبطل حق امرئ مسلم وإن قدم"؟ وهل يبطل حق غير المسلم بمرور الزمن؟ وهل يشير هذا الحديث إلى سقوط الدعوى بمرور الزمن؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يسقط الحق في الشريعة الإسلامية مهما طالت مدة التقادم، فالظلم لا ينقلب عدلاً بمرور الزمان، ولا يختلف حكم المسلم عن غيره في ذلك. أما سقوط الدعوى بالتقادم فمشروط بأن تكون الدعوى مما يكذبها والعادة، مع علم المدعي بتسلط المدعى عليه على المال، وعدم وجود مانع للمدعي من المطالبة، ومضي مدة طويلة يغلب على الظن معها كذب دعواه، وتحديد هذه المدة يعود القاضي.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
103027
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي