العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم سفر المسلم إلى بلاد الكفر بغرض طلب الرزق وتحسين المعيشة، مع نية الاستقرار الدائم وعدم العودة، وما هو رأي الأئمة الأربعة في ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لم يتناول الأئمة الأوائل مسألة هجرة المسلم إلى بلاد الكفر للإقامة، لعدم وقوعها في زمانهم، ويمكن استنتاج حكمها من مسألة الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام، فمن أوجب الأولى حرم العكسية.

فابن رشد والونشريسي يريان وجوب هجرة المسلم من دار الحرب إلى دار الإسلام، ويستنكران جواز الدخول إلى بلاد الكفر. وقد ناقش الونشريسي أن صورة طروء الإقامة على الإسلام (السؤال الحالي) لا تختلف جوهريًا عن صورة طروء الإسلام على الإقامة في دار الحرب.

أما المذاهب الفقهية، فيرى الشافعية والحنابلة جواز الإقامة في دار الكفر إذا كان المسلم قادرًا على إظهار دينه وآمن الفتنة، مع استحبَاب الهجرة. بينما يرى الحنفية أن وجوب الهجرة نُسخ بفتح مكة. وأما المالكية، فيرون وجوب الهجرة من دار الكفر، كما نقله ابن رشد والونشريسي.

وخلاصة المسألة أن الأصل في الإقامة في بلاد الكفر هو التحريم (عند المالكية وابن حزم)، لكن جمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية والحنابلة وبعض المالكية) يجيزونها إذا أمن المسلم على دينه ونفسه وماله، وتمكن من إظهار شعائر دينه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
96367
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي